حسين عبد الله مرعي

19

القاموس الفقهي

بها لاحقا ، فمن تيقن الوضوء سابقا وشك بزواله لاحقا فيبني على بقائه ، وهذا هو الاستصحاب . استطاعة : من استطاع يستطيع وهو لغة القدرة . واصطلاحا الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج ، هي وجود ما يكفي من المال مع سلامة البدن وأمن الطريق للوصول إلى الحج . إستطراق : من استطرق يستطرق ، واستطرق الأرض أي جعلها طريقا ، والإستطراق على الطريق هو السير عليها . استظلال : من إستظلّ يستظلّ وهو ان يجعل نفسه في الظلّ فيمنع عنه الشمس والمطر ونحوهما . والإستظلال ممنوع على المحرم في الحج إن لم يكن الظلّ ثابتا ، فيجوز الاستظلال تحت السقف لكن لا يجوز الاستظلال تحت المحمل الّا إذا كان المحمل واقفا . استظهار : من استظهر ولغة استظهر بالشيء إذ استعان به ، واستظهر للشيء إحتاط له ، وهو عند الفقهاء مراد بحسب المعنى الثاني ، فإصطلاحا : الاستظهار في المرأة التي رأت الدم ولا تعلم أنه حيض أم غيره هو الاحتياط بترتيب احكام الحيض عليها بما في ذلك ترك الصلاة إلى أن يعلم حالها . - ويمين استظهار : هي اليمين التي تضم إلى البينّة في بعض الحالات ، كما في الدعوى على الميت لو قامت البينة ، فإن الدعوى لا تثبت بها بل يحتاج المدعي إلى يمين أيضا استظهارا واحتياطا باعتبار ان المدّعى عليه ميت . استفاضة : من استفاض يستفيض استفاضة ، ولغة هو الانتشار ، ومنه قولهم : خبر مستفيض أي انتشر واشتهر بين الناس ، والاستفاضة حجة يجوز التعويل عليها إن أفادت العلم أو الاطمئنان . ونشير إلى أن الاستفاضة قد تطلق ويراد منها ما عند أهل الحديث وهو